Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. فائدة: القضاء بالنكول في مواضع

[وقيل: يُخلى] (١) ولا يقضي بقتله (٢)، وقيل: يحبس حتى [يحلف أو يقر، وقيل: يحبس حتى] (٣) يتحقق (٤) بلوغه فيحلف على ما ادعى من الاستعجال بالدواء.

الثالثة (٥): للقاذف أن يُحلِّف المقذوف أنه لم يزن، فإن لم يحلف حكى القاضي أبو سعد (٦) وجهًا أنه يسقط بنكوله حد القذف، ولا يرد اليمين عليه، إذ لا يثبت الحد بيمينه، والمشهور رد اليمين على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف عنه، لا إثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة وتؤثر (٧) في إثبات المال دون القطع.

الرابعة: لو ولدت وطلَّقها، فقال: طلقتُك (٨) بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت: بل قبلها، فإن لم يعينا وقتًا للولادة ولا للطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح، وإن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل يوم السبت، فالقول قوله أيضًا، وإن اتفقا على يوم الطلاق واختلفا في يوم (٩) الولادة فالقول قولها.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 429 (SanadKitab #18192, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.