Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 442

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض
  4. تنبيهات

قتل المسلم بالذمي عدم النقض، وإنما أخالفه فيه، فالوجه النقض لحديث البخاري (١): "لا يقتل مسلم بكافر".

- ومنها: قضاء القاضي بأن يقاد الوالد بولده، قال ابن سريج: ينقض حكمه؛ [أي] (٢) لصحة الحديث فيه، قال الرافعي: وليكن هذا الموضع الذي يساعد فيه الإمام مالك، قال ابن الرفعة: يعني أنه خلاف الإجماع، كأن بعضهم [قال] (٣):

يقتل به مطلقاً، قال: ولو كان كذلك لم يحتج ابن سريج إلى البينة عليه، وابن كج قال قبله (٤) في قتل الحر بالعبد: إنه (٥) لا ينقض.

فرع: الخلاف الواهي لا يلتفت إليه؛ كالمحكي (٦) عن الشيعة أو بعضهم يقول: إن الطلاق الثلاث لا يقع، فإذا (٧) حكم به حاكم نقض على الصحيح، كما ذكره في "البحر" في أوائل الطلاق، ومُنصف من قال لا ينقض؛ لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث قال (٨): وعلى النقض فإذا وطئها لزمه الحد، ولم يثبت نسب (٩) ولا عدة، قال: وهو اختياري، والذي قاله

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 442 (SanadKitab #18192, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.