Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 445

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض
  4. تنبيهات

- ومنها: قول الخصم: إذا منع الذهبي من الجزية دينارًا انقطع عهده (١)، ولو هاجر لسب الله وسب رسوله أو دينه أو حرق المصحف وخرب المساجد لا ينقض.

- ومنها: إباحة القراءة (٢) بالعجمية وعدم رواية الحديث بالمعنى فيما ذكر بعضهم.

- ومنها: إسقاطهم الحد عمن استأجر امرأة لإرضاع ولده [فزنا بها] (٣)، أو استأجرها ليزني [بها] (٤)، وإيجابهم الحد [على من وطئ] (٥) امرأة [في الظلمة] (٦) فإذا هي أجنبية.

- ومنها: [منعهم] (٧) السُّنة (٨) الثابتة في إلحاق النسب بالعتاقة (٩)، مع إلحاقهم نسب ولد امرأة تزوجها [وهو] (١٠) بالمشرق ممن هو بأقصى المغرب، وبينهما من المسافة ما لا يقطعه القوي، وقال: تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثة عقب القبول ثم جاءت بولد، فقالت: هو منه.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 445 (SanadKitab #18192, hlm. urut 984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.