البكر بالبكر جلد مائة جلة مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب. جلد مائة والرجم" (١) .
قال الحافظ ابن حجر قلت: وهذا أيضًا بواسطة التبيين" (٢) .
وقلت: حتى لو صحت هذه اللفظة "في كتابه" وحملت على المتبادر منها وهو القرآن الكريم. فلا حجة في الحديث للمنكرين لحجية السنة، فالحديث عليهم لا لهم؛ لأن ما يحرمه أو يحله الرسول ﷺ.، هو حرام أو حلال في كتاب الله ﷿ الذي أمر بطاعته، ونهى عن مخالفته ﷺ. . ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح السنة من حديث المقدام بن معد يكرب الكندى (٣) ﵁؛ أن رسول ﷺ. قال: "يوشك الرجل متكئا على أريكته، يحدث بحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ﷿، فما وجدنا من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله ﷺ. مثل ما حرم الله ﷿ (٤) .
قال الإمام الشافعي معقبًا: فقد ضيق رسول الله على الناس أن يردوا أمره بفرض الله عليهم اتباع أمره (٥)