Lewati ke konten

Kitab: Adabul Qadhi (Ibnul Qash) · Pengarang: ابن القاص

Baca Juz 1, halaman 198

  1. باب: العدوى والهجوم والأعذار

[٢١] باب: العدوى والهجوم والأعذار

(١٦٥) قال: أجمع الشافعي والكوفي أن رجلًا لو استعدى على أحد حدًا من حدود الله تعالى لم يعده ولم يهجم عليه في أخذه, إلا في مسألة واحدة. وهو حدٌ قطاع الطريق. قلته على مذهبهما تخريجًا. وقد هجم عمر بن الخطاب على قومٍ يشربون, قد كان مر نهاهم عن ذلك. فقالوا: إن كنا أخطأنا في آية من كتاب الله فقد أخطأت في آيتين, ولجت بيتنا من غير إننا. والله ﷿ يقول: ﴿لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وتحبست ما كان الله وضع عنك. والله يقول:

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 198 (SanadKitab #18252, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.