Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 222

  1. باب: تصحيح الدعوى

أسنانه وشيته, وجنسه, وذكر هو أو أنثى. وإن كان في الرقيق بين حليته واسمه وجنسه وسنه وإنه خماسي أو سداسي أو محتلم أمرد أو ملتحي.

وقال الكوفي استقراض الحيوان والسلم فيها باطل. فليس له عنده من السلم إلا ما أعطى من الثمن. فإن كان استقرض فيها شيئًا من الحيوان, ردها أو قيمتها إن كانت متلفة. فإن ادعاها, فالدعوى فيها عنده كما وصفت, ولابد من أن يذكر قيمتها.

وأعلم أن الشافعي لا يجيز استقراض الجارية خاصة. فإن ادعى من قرض فلابد من أن يبين قيمتها مع ما وصفنا من سنها وجنسها.

(٢١٤) وإن ادعى أنه أتلف عليه شيئًا من العروض من غير ذوات الأمثال أو غصب عليه من ذلك شيئًا, ولم يكن المغصوب قائمًا بعينه فلابد في

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 222 (Shamela #18252, hlm. urut 156)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.