Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 250

  1. باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت

[٣٠] باب: ما يجب في اليمين على العلم لا على البت

(٢٦٢) حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا الفضل بن ذكين. حدثنا الحارث بن سليمان الكندي. حدثنا كردوس الثعلبي. عن الأشعث بن قيس عن رسول الله ﷺ: «أن رجلًا من كندة ورجلًا من حضرموت اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض باليمن. فقال الحضرمي أرضي اغتصبها أبو هذا. فقال للكندي ما تقول, قال: أقول إنها أرضي, وفي يدي ورثتها من أبي. فقال النبي ﷺ للحضرمي ألك بينة قال: لا. ولكن حلفه يا رسول الله ما يعلم أنها أرضى اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين. فقال له رسول الله ﷺ: لا يقتطع رجلٌ مالًا بيمينه إلا لقي الله حين يلقاه وهو

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 250 (Shamela #18252, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.