Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 1, hlm. 303

  1. باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس

[٣٦] باب: شهادة المحدود والأعمى والكافر والمملوك والأخرس

(٣٢٠) قال: اتفق الشافعي والكوفي على أن شهادة المحدود في الزنا والخمر والسرقة مقبولة إذا تاب وظهرت عدالتهز

(٣٢١) واختلفوا في المحدود في القذف فأجازه الشافعي, إذا ظهرت توبته. وأبى ذلك الكوفي. مع اتفاقهما على أنه لو تاب قبل أن يحد قبلت شهادته. وكذلك زعم الكوفي أن الذمي إذا أحد في قذف فردت شهادته على أهل الذمة فإنه إذا أسلم قبلت هذا في قول الكوفي وأبي يوسف. وخالفهما محمد وزفر. فلم يقبلان أبدا. وكذا عندهم لو قذف ذمي إنسانًا

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 1، ص 303 (Shamela #18252, hlm. urut 237)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.