Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 349

  1. باب: الشهادة على كتاب القاضي

[٤٩] باب: الشهادة على كتاب القاضي

(٣٧٣) قال: واختلفوا في صفة الشهادة على كتاب القاضي. فقال الشافعي ومالك وأبو ثور: لا يجوز فيه أقل من شاهدي عدل. وقال الكوفي وصاحباه: يجوز فيه شاهد وامرأتان.

(٣٧٤) واختلفوا إذا ختم القاضي كتابه. وقال أشهدكما علي بما فيه. فقال الشافعي ومالك وأبو ثور والكوفي: لأم يجز لهما أن يشهدا بذلك! , وقال ابن أبي ليلى: إذا كان الكتاب مختومًا جاز لهما أن يشهدا به.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 349 (Shamela #18252, hlm. urut 279)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.