Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 393

  1. باب: الرجوع عن الشهادة

[٥٨] باب: الرجوع عن الشهادة

(٤٣٢) قال: واختلفوا في الشهود إذا رجعوا عن الشهادة قبل أن يقضي بها القاضي. فقال مالك بن أنس: إذا أثبتت الشهادة. وتقررت عند القاضي. ثم رجع الشاهدان عن الشهادة لم يستمع القاضي إلى رجوعهما, وأمضى, القاضي القضاء بها. وقال الشافعي والكوفي: إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل مضي الحكم كان الرجوع مقبولًا. والحكم به غير واجب.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 393 (Shamela #18252, hlm. urut 323)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.