Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 397

  1. باب: الرجوع عن الشهادة

الشافعي.

وقال الكوفي: لا قصاص عليهم!

(٤٣٥) وإن قال الشهود: أخطأنا في الشهادة أو غلطنا. ولم نعمد. أو لم ندر أنه يجب عليه القتل في ذلك. وكانوا ممن قد يجهلون مثل ذلك. كانت شبهة, لا قود عليهم, ولكن عليهم الدية في أموالهم دون العاقلة. لا اختلاف بينهم في ذلك.

(٤٣٦) واختلفوا إذا كانت الشهادة في مالٍ أو عقارٍ, فقضى به القاضي, ثم رجعوا عن الشهادة. فقال الشافعي ضمن الشهود للمقضي عليه قيمة ما قضى به القاضي له. وبه قال الكوفي. وقال في كتاب الجديد لا ضمان فيه على الشهود, وبه قال [مالك].

(٤٣٧) ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه أعتق عبده هذا. فقضى عليه القاضي بالعتق, ثم رجعا. فعليهما قيمة العبد. وإن رجع أحدهما.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 397 (Shamela #18252, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.