Lewati ke konten

Kitab: أدب القاضي - ابن القاص · Pengarang: ابن القاص

Baca Juz 2, halaman 442

  1. باب: الحجر ومسائله

الشافعي هو باطل, فإن كان قائمًا رد عليه, وإن كان متلفًا فلا ضمان عليه بحال, وإن أطلق الحجر عنه.

وقال الكوفي: إن ذلك جائز إذا كان بعد البلوغ, وقيل أن يطلق الحجر عنه, وعليه ثمن ما اشترى, وقضاء ما اقترض من دين, وقياس قول أبي يوسف ومحمد: أن ينظر القاضي في ذلك, فإن كان ما فعل صاحًا أنفذه, وإن لم يكن صلاحًا أبطله, ورد على صاحبه إن كان قائمًا, وإن كان تالفًا فلا ضمان له على المحجور, لأنه المتلف لماله, لما دفع إلى المحجور.

(٤٩٣) واختلفوا في الحجر عليه إذا بلغ الصغير, ولم يكن في حجر أحد وكان متلفًا لماله بعد البلوغ.

فقال الشافعي: يحجر القاضي عليه ماله, قاله نصًا, ومن حجته في الحجر على الحر إذا كان متلفًا حديث: حدثنا به إبراهيم بن موسى الجوزي, حدثنا محمد بن منصور الطوسي, حدثنا عبد الوهاب بن عطاء, أخبرنا

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 442 (Shamela #18252, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.