Lewati ke konten

أدب القاضي - ابن القاص · ابن القاص

Juz 2, hlm. 444

  1. باب: الحجر ومسائله

أحدٍ وكان متلفًا لماله بعد البلوغ.

فقال الشافعي: يحجر عليه القاضي ماله قاله نصًا.

(٤٩٦) وما فعل قبل الحجر فجائز, قلته تفريعًا لأنه قال: متى أونس وصلح حاله أطلق عنه الحجر, ومتى عاد إلى حال الفساد حجر عليه, ولم يقل: إن ما فعل قبل الحجر باطل, وتابعه أبو يوسف ومحمد إلا أن محمد قال: إذا بلغ وهو مفسد فحاله حال المحجور, وإن لم يكن القاضي حجر عليه.

وقال الكوفي: لا يبتدأ حجر على حر بالغ.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 444 (Shamela #18252, hlm. urut 374)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.