Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilah waz Dzail wash Shilah · Pengarang: الصغاني

Baca Juz 4, halaman 263

  1. باب العين
  2. فصل الراء
  3. (ر ق ع)

ونَفْيُ الرَّفْعِ للعَصا في قوله ﷺ: " أَمّا أبُو جَهْمٍ فلا يَرْفَعُ عَصاهُ عن عاتِقه " عبارَة عَن التَّأْدِيب والضَّرْب، أو عَنْ كُثْرةِ الأَسْفار.

وقال ابنُ دُرَيْد: المِرْفَعُ: كُلُّ شَيْء رَفَعْتَ به شَيْئًا فجَعَلْتَه عَلَيْه.

* ح - في صَوْته رِفاعَةٌ، بالكَسْر: لُغَةٌ في رُفاعَةٍ ورَفاعَةٍ.

ورَفَعْتُهُ: خَبَأْتُه وأَحْرَزْتُه.

* * *

(ر ق ع)

الرَّقْعاءُ: الَّتي لا عَجِيزَةَ لها، يُقالُ: هيَ رَقْعاءُ مَرْقَعانَةٌ، أي زَلَّاءُ حَمْقاءُ.

ويُقالُ: رَقَعَ الغَرَضَ بسَهْمه: إذا أَصابَهُ، وكُلّ إصابَةٍ رَقْعَةٌ.

وقالَ ابنُ الأعرابيّ: رَقْعَةُ السَّهْم: صَوْتُه في الرُّقْعَة.

ويُقال: بهذا البَعير رُقْعَةٌ مِنَ الجَرَب، بالضَّمِّ وهي أَوَّلُ الجَرَب.

وقال الدِّينَوَريّ: أخبرني أعرابيّ من أهْل السَّراة، قالَ: الرُّقَعَة: شَجَرَةٌ عظيمةٌ كالجَوْزَة ساقُها كساق الدُّلْبَة: ولَها وَرَقٌ كوَرَق القَرْع أَخْضَرُ فيه صُهْبَةٌ يسيرةٌ، ولَها ثَمَرٌ أَمْثالُ التِّين العظام كأَنّها صغارُ الرُّمّان، لا يَنْبُت في أَضْعاف الوَرَق كما يَنْبُت التِّينُ، ولكن من الخَشَب اليابس يَنْصَدعُ عنه، ولَهُ مَعالِيقُ وحَمْلٌ كَثيرٌ جدًّا، يُزَبَّبُ منه أَمْرٌ عَظيم، يُقَطَّرُ منه القَطَراتُ. قال: ولا نُسَمِّيهِ جُمَّيْزًا ولا تِينًا، ولكن رُقَعًا. قال: وساق الرُّقَعَة هَشَّةٌ تقطعها الفَأْسُ بأَهْوَن السَّعْي. قال: ونَقْطَعُها في الجَدْب فنَعْلِفُ الماشِيَةَ وَرَقَها. قال: ورأيتُ منه بالشّام شيئًا. وللرُّقَعَة حَبٌّ كحَبِّ التِّين، وهي غليظةُ القِشْر غَيْرَ أَنّها حُلْوَة طَيِّبَةٌ يأكلها الناسُ والماشِيَةُ، وكثيرًا ما تَنْبُت مع العَرْعَر في الجبال فتَرَاها تُسامي العَرْعَر.

ويُقالُ للَّذي يَزِيدُ في الحَديث صاحبُ تَرْقِيعٍ.

ورُوِيَ عن مُعاوِيَةَ ﵁ أَنَّه كانَ يَلْقَمُ بيَدٍ ويَرْقَعُ بأُخْرَى، أي يَبْسُط إحْدَى يَدَيْهِ لِيَنْتَثِرَ عَلَيْها ما سَقَطَ من لُقَمِه.

Rujukan halaman ini: التكملة والذيل والصلة للصغاني، ج 4، ص 263 (SanadKitab #18254, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.