Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilah waz Dzail wash Shilah · Pengarang: الصغاني

Baca Juz 5, halaman 375

  1. باب اللام
  2. فصل الراء
  3. (ر م ل)

وقال اللَّيْثُ: غُلامٌ أُرْمُولَةٌ، كقَوْلِهم بِالفَارِسِيَّةِ: زَاذَهْ.

قال الأزهريُّ: لا أَعْرِفُ " الأُرْمُولَةَ " ولا فَارِسِيَّتَها.

وقال أبو عَمْرٍو: الأَرْمَلُ: الأَبْلَقُ.

وقال ابنُ بُزُرْجَ: لا يُقالُ لِلْمَرْأَةِ التي لا زَوْجَ لَهَا وهِيَ مُوسِرَةٌ: أَرْمَلَةٌ.

وقال ابنُ الأعرابيِّ: المِرْمَلُ: القَيْدُ الصَّغِيرُ.

واليَرْمُولُ: الخُوصُ المَرْمُولُ؛ عن ابنِ دُرَيْدٍ.

ورُمَالُ الحَصِيرِ، بالضمِّ: مَرْمُولُه؛ ومِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ، ﷺ: أَنَّه كانَ مُضْطَجِعًا على رُمَالِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ في جَنْبِه.

ويُقال: خَبِيصٌ مُرَمَّلٌ، إذا أُكْثِرَ عَصْدُهُ ولَيُّهُ حَتَّى يَصِيرَ ذا طَرَائِقَ مَوْضُونَةٍ.

وطَعَامٌ مُرَمَّلٌ، إذا أُلْقِيَ فيه الرَّمْلُ.

وارْتَمَلَ السَّهْمُ ارْتِمَالًا، إذا أَصَابَهُ الدَّمُ فبَقِيَ أَثَرُه فِيه؛ قال أبو النَّجْمِ يَصِفُ سِهَامًا:

مُحْمَرَّةَ الرِّيشِ عَلَى ارْتِمَالِهَا

مِنْ عَلَقٍ أَقْبَلَ في سُعَالِهَا

وقد سَمَّوْا: رَامِلًا؛ ورَمْلَةَ، بالفتحِ؛ ورُمَيْلًا، ورُمَيْلَةَ، على صِيغَةِ التَّصْغِيرِ.

ورُمَيْلَةُ، أيْضًا: مَوْضِعٌ.

والمُرَمِّلُ، والمُرْمِلُ: الأَسَدُ.

وقال الجوهريُّ: قال الحُطَيْئَةُ:

هَذِي الأَرَامِلُ قَدْ قَضَّيْتَ حَاجَتَهَا ... فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الأَرْمَلِ الذَّكَرِ

البَيْتُ لِجَرِيرٍ لا لِلْحُطَيْئَةِ، على أَنَّ البَيْتَ غَيْرُ مَنْسُوبٍ في بَعْضِ النُّسَخِ.

وقال الجوهريُّ، أيْضًا: قال الشَّاعِرُ:

إنَّ بَنِيَّ رَمَّلُونِي بالدَّمِ

شِنْشِنَةٌ أَعْرِفُها مِنْ أَخْزَمِ

وبَيْنَ المَشْطُورَيْنِ مَشْطُورانِ سَاقِطانِ، وهُمَا:

Rujukan halaman ini: التكملة والذيل والصلة للصغاني، ج 5، ص 375 (SanadKitab #18254, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.