Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilah waz Dzail wash Shilah · Pengarang: الصغاني

Baca Juz 5, halaman 535

  1. باب اللام
  2. فصل النون
  3. (ن ك ل)

وفي نِقْلَيْنِ لَهُ؛ والجَمْعُ: نِقَالٌ، وكذلك: المَنْقَلُ، بالفتحِ؛ قال الكُمَيْتُ:

وكَانَ الأَبَاطِحُ مِثْلَ الإِرِيـ ... ـنَ وشُبِّهَ بالحِفْوَةِ المَنْقَلُ

أي: يُصِيبُ صَاحِبَ الخُفِّ ما يُصِيبُ الحَافِي مِنَ الرَّمْضَاءِ.

انتهَى ما ذكرَه الجوهريُّ؛ وإنَّما نَقَلَهُ مِنْ " غَرِيبِ الحَدِيثِ " لأبي عُبَيْدٍ، والبَيْتُ مُغَيَّرُ الأَلْفَاظِ، مُزَالٌ عَنْ مَوْضِعِ الاسْتِشْهَادِ؛ والرِّوَايَةُ:

وصَارَتْ أَبَاطِحُهَا كَالإِرِيـ ... ـنَ وسُوِّيَ بالحِفْوَةِ المُنْقَلُ

بضمِّ الميمِ، يعني أَبَاطِحَ مَكَّةَ، حرسَها اللهُ تعالى. والمُنْقَلُ، بضمِّ الميمِ: الذي يَخْصِفُ نَعْلَه بِنَقِيلَهٍ.

وكانَ خَالِدُ بنُ كُلْثُومٍ يَقُول: الحِفْوَةُ؛ أي: احْتِفَاءُ القَوْمِ المَرْعَى إذا رَعَوْهُ فلَمْ يَتْرُكُوا فِيه شَيْئًا؛ ومِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ، ﷺ، وسُئِلَ: مَتَى تَحِلُّ لَنَا المَيْتَةُ؟ فقالَ: " ما لَمْ تَصْطَبِحُوا أو تَغْتَبِقُوا أو تَحْتَفُوا بِهَا بَقْلًا، فشَأْنَكم بِهَا "، على رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ غَيْرَ مَهْمُوزٍ. والمُنْقَلُ، على هذه الرِّوَايَةِ: النُّجْعَةُ، يَنْتَقِلُ القَوْمُ مِنَ المَرْعَى إذا احْتَفَوْهُ إلى مَرْعًى آخَرَ؛ يَقُولُ: اسْتَوَتِ المَرَاعِي كُلُّها فأَجْدَبَتْ فصَارَ المُحْتَفَى كغَيْرِ المُحْتَفَى.

وقال الجوهريُّ، أيضًا: يُقالُ: فَرَسٌ مِنْقَلٌ؛ قال الشَّاعِرُ يَصِفُ فَرَسًا:

فنَقَلْنَا صَنْعَهُ حَتَّى شَتَا ... نَاعِمَ البَالِ لَجُوجًا في السُّنَنْ

والرِّوَايَةُ: فبَلَغْنَا صَنْعَه، والبَيْتُ لِعَدِيِّ بنِ زَيْدٍ.

* ح - نَقِيلَةُ العَضُدِ: مِثْلُ رَبْلَةِ الفَخِذِ.

* * *

(ن ك ل)

اللَّيْثُ: المَنْكَلُ، بالفتحِ: اسْمٌ لِلصَّخْرِ؛ لُغَةٌ هُذَلِيَّةٌ.

وقال ابنُ دُرَيْدٍ: النُّكْلَةُ، بالضمِّ، مِنْ قَوْلِهم: نَكَّلَ بِه نُكْلَةً قَبِيحَةً، كأنَّه رَمَاهُ بِمَا يُنَكِّلُهُ.

Rujukan halaman ini: التكملة والذيل والصلة للصغاني، ج 5، ص 535 (SanadKitab #18254, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.