Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilah waz Dzail wash Shilah · Pengarang: الصغاني

Baca Juz 1, halaman 421

  1. باب الجيم
  2. فصل الخاء
  3. (خرفج)

يشتريه الرجلُ ويستَغِلُّه زمانًا، ثمّ يَعْثُر منه على عَيْب دَلَّسَه البائعُ ولم يُطْلِعْه عليه، فله رَدُّ العَبْد على البائع والرجوعُ عليه بجميع الثَّمَنِ، والغَلَّة التي استَغَلَّها المُشْتَرِي من العَبْدِ طَيِّبَةٌ له، لأَنّه كان في ضَمانِه، ولَوْ هَلَك هَلَك من مالِه.

وخَرَّجَ فلانٌ لَوْحَهُ تَخْرِيجًا: إذا كَتَبه فتَرَك فيه مَواضِعَ لم يَكْتُبْها. والكتابُ إذا كُتِبَ فتُرِكَ فيه مَواضِع لم تُكْتَبْ فهو مُخَرَّجٌ.

وخرَّجَ فلانٌ عَمَلَه: إذا جعله ضُروبًا يُخالِفُ بعضُها بَعْضًا. وأما قولُ زُهَيْرٍ يصف خَيْلًا:

وخَرَّجَها صَوارِخُ كُلِّ يَوْم ... فقَدْ جَعَلَتْ عَرائكُها تَلِينُ

فمعناه أنّ منها ما به طِرْقٌ، ومنها ما لا طِرْق به.

والاخْتِراجُ: الاسْتِخْراجُ، وقال ابن عَبّاس ﵄: " لا بَأْسَ أنْ يَتَخارَجَ القومُ في الشَّرِكَة تكونُ بينهم، فيَأْخُذَ هذا عَشَرَةَ دَنانِيرَ نَقْدًا ويَأْخُذَ هذا عَشَرَة دَنانِيرَ دَيْنًا ".

وقال أبو عُبَيْد في قول ابنِ عَبّاسٍ: " يَتَخارج الشَرِيكان وأهلُ الميراث "، يقول: إذا كان المَتاعُ بين وَرَثَة لم يَقْتَسِمُوه، أو بين شُرَكاءَ وهو في يَدِ بعضِهم دُونَ بَعْض، فلا بَأْسَ بأنْ يَتَبايَعُوه وإنْ لم يَعْرِفْ كُلَّ واحدٍ منهم نَصِيبَه بعَيْنِه ولم يَقْبِضْه، ولو أراد رجلٌ أجْنَبيٌّ أنْ يشترِيَ نَصِيبَ بعضِهم، لم يَجُزْ حَتَّى يَقْبضَه البائعُ قبلَ ذلك.

قال الأزهريّ: وقد جاء هذا عن ابنِ عَبّاس مُفَسَّرًا على غير ما ذَكَرَه أبو عُبَيْد. عن عبد الرحمان بن مَهْدِيّ: التَّخارُج أَنْ يأخُذَ بعضُهم الدارَ وبعضُهم الأرضَ.

ويُقال: فلانٌ خَرَّاجٌ وَلّاجٌ، يُقال ذلك عند تأكيد الظَرْفِ والاحْتِيال.

" ح " - خُرْجٌ: واد في دِيار تَميم.

وخُرْجانُ، ويُقال خَرْجانُ: من مَحالِّ أصْفَهان.

وخَرَجَةُ: ماء، عن الفَرّاء.

وخارُوجٌ: ضربٌ من النَّخْل.

(خرزج)

أهمله الجوهريُّ. وخارْزَنْجُ: بلدةٌ إليها يُنْسَب أحمد بن محمَّد البُشْتِيُّ، ويعرف بالخارْزَنْجِيّ صاحبُ كتاب التَّكْمِلة لكتاب الخَلِيل.

(خرفج)

الخِرْفاجُ والخِرْفِيجُ والخُرفُجُ والخُرافِجُ: رَغَدُ العَيْشِ.

Rujukan halaman ini: التكملة والذيل والصلة للصغاني، ج 1، ص 421 (SanadKitab #18254, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.