Lewati ke konten

Kitab: At-Takmilah waz Dzail wash Shilah · Pengarang: الصغاني

Baca Juz 2, halaman 325

  1. باب الدال
  2. فصل القاف
  3. (ق هـ د)

قال: والاقْمِهْدادُ: شِبْهُ ارْتِعادِ الفَرْخ إذا زَقَّه أَبَوَاه، فتَراه يَكْوَهِدُّ إليهما ويَقْمَهِدُّ نَحْوهما.

واقْمَهَدّ، أيضا: أَسْرَعَ.

وإطْبَاقُ الخَلِيل، والأَزْهريّ، وابن دُرَيْد على إيراد " اقْمَهَدّ " في الرُّباعي يَرُدُّ على ما قالَه الجَوْهَرِيّ مِن زِيَادة " الهاء " فيه.

* * *

(ق ن د)

محمدُ بنُ سَعِيدِ بنِ قَنْدٍ البُخارِيّ، من المُحدِّثين.

والقِنْدِدُ، والقِنْدِيدُ: حالُ الرَّجُل، حَسَنَةً كانتْ أو قَبِيحةً.

وسَمَرْقَنْد، بفَتْح السِّين والميم وسُكُون الرَّاء: بَلَدٌ، وأَهْلُ بغْدَاد أُولِعُوا بإسكان المِيم وفَتْح الرَّاء، وقد ذَكرتُ أَصْل تَرْكيبه في " باب الراء في فَصْل الشِّين المُعْجَمَة ".

* ح - سَوِيقٌ مُقَنْدًى، مثل " مَقْنُود ".

والقِنْدَأْوُ: السَّيِّئُ الخُلُق.

والقِنْدِيدُ: ضَرْبٌ مِن الطِّيب يُتَّخَذُ بالزَّعْفَران.

وقَنَادٌ: مَوْضِعٌ شَرْقِيَّ واسِطِ، قُرْبَ الحَوْزِ.

والقِنْدِيدُ: الكافُور.

والقِنْدِيدُ: المِسْكُ.

* * *

(ق هـ د)

القِهَادُ: شَاءٌ حِجازيّةٌ سُكُّ الأَذْناب؛ أَنْشَد الأَصْمعِيُّ للحُطَيْئة:

أَتبْكي أنْ يُسَاقَ القَهْدُ فِيكُمْ ... فمَنْ يَبْكِي لأَهْلِ السَّاجِسِيِّ

والسَّاجِسِيَّةُ: غَنَمٌ تَكُونُ بالجَزِيرة؛ وقيل: غَنَمُ بَنِي تَغْلِبَ.

وقال ابنُ شُمَيْلٍ: القَهْدُ: الصَّغِيرُ من البَقَر، اللَّطِيفُ الجِسْم.

ويُقَال: القَهْدُ: القَصِيرُ الذَّنَبِ.

وقال ابنُ الأَعْرابيّ: القَهْدُ: غَنَمٌ سُودٌ تَكُونُ باليَمَن، وهي الحَذَفُ.

قال: والقَهْدُ، النَّرْجِسُ، إذا كان جُنْبُذًا لم يَتَفَتَّحْ، فإذا تَفَتَّح، فهو التَّفَاتِيحُ، والتَّفَاتِحُ، والعُيُونُ.

وقال الدِّينَوريُّ: القَهْدُ: من أَسْماء النَّرْجِس، ذَكَر ذلك بَعْضُ الرُّواة.

Rujukan halaman ini: التكملة والذيل والصلة للصغاني، ج 2، ص 325 (SanadKitab #18254, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.