Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1315

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان

[فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]

قوله: (ولو قال: أنت [طالق] إذا لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك، أو إذا لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند أبي حنيفة ﵀، وقالا: تطلق حين سكت؛ لأن كلمة إذا للوقت، قال الله تعالي: ﴿إذا الشمس كورت﴾، وقال قائلهم:

وإذا تكون كريهة ادعي لها .... وإذا يحاس الحيس يدعي جندب

فصار بمنزلة متى ومتى، ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله: متى شئت، ولأبي حنيفة أنه يستعمل للشرط أيضًا، قال قائلهم:

واستغن ما إنك ربك بالغني .... وإذا تصبك خصاصة فتجمل

فإن أراد به الشرط لم تطلق في الحال، وإن أراد به الوقت تطلق، فلا تطلق بالشك والاحتمال) إلى آخر المسألة.

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1315 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.