Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1366

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل فيما تحل به المطلقة

فصل فيما تحل به المطلقة

قوله: (وإذا تزوجها بشرط التحليل فالنكاح مكروه لقوله ﵊: "لعن الله المحلل والمحلل له" وهذا هو محمل الحديث) إلى آخر المسألة.

يعني بقوله وهذا هو محمل الحديث) إلى آخر المسألة.

يعني بقوله وهذا هو محمل الحديث أن يتزوجها بشرط التحليل، وينبغي أن يجري الخلاف فيما إذا تزوجها ليحلها للزوج الأول، وإن لم يشترط التحليل في لفظ العد بل شرط بل العقد، أو نوي التحليل من غير شرط؛ فإن المرعوف كالمشروط.

وهذا أصل متفق عليه أعني أن المعروف كالمشروط، وقد علل الأصحاب

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1366 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.