Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 204

  1. باب في الفطرة وقص الشارب وحلق العانة والختان ونحوه وذكر السواك والكحل وصبغ الشعر ووصله وذكر الحناء والحجامة ودخول الحمام

وعشرين فكره أن يكون لذلك يوم محدود.

وذُكر عن الليث: إني لأتقي الحجامة والإطلاء يوم السبت ويوم الأربعاء لحديث بلغني.

قال مالك: حُدثت أن رسول الله ﷺ قال: (إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه).

قيل لمالك: هل يُحلق موضع المحاجم في القفا وفي وسط الرأس؟

قال: إني لأكرهه وما أراه حرامًا وما يمنعه أن يجعل الخطمي ويحتجم.

قال: ولا بأس أن يطلي الجنب.

قال ابن المسيب: لا بأس بالإطلاء في العشي.

قال مالك: وليس لقص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة حد إذا انتهى إليه أعاده، ولكن إذا طال ذلك.

قيل: فشعر الرأس هل فيه حد إذا بلغه فُرق؟

قال: لا أعلم فيه حدًا.

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 204 (SanadKitab #18260, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.