Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' fis Sunan wal Adab wal Maghazi · Pengarang: ابن أبي زيد القيرواني

Baca halaman 207

  1. باب في الفطرة وقص الشارب وحلق العانة والختان ونحوه وذكر السواك والكحل وصبغ الشعر ووصله وذكر الحناء والحجامة ودخول الحمام

أو تطرفهما بغير خضاب.

قيل له: قد قيل: إما أن تخضب يدها كله أو تدع وأن فيه حديثًا عن عمر؟ فأنكر ذلك.

وقال: ولا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره.

وقال الليث: لا بأس أن تصله بالصوف وإنما يكره بالشعر.

قيل لمالك: أفتضع الجمة من الشعر على رأسها وضعًا؟ قال: لا خير فيه.

قيل: فالخرق تجعلها في قفاها وتربط الوقاية؟

قال مالك: ما من علاجهن أخف من الخرق، وأرجو أن لا يكون به بأس.

قال مالك في المرأة: تحج فتدخل مكة وقد قمل رأسها فأذاها ذلك افترى لها سعة أن تحلقه؟ قال: أرجو أن يكون خفيفًا لها في ذلك سعة على هذه الضرورة، والنساء يأتين يستفتين في ذلك كثيرًا.

قال مالك: وأكره الكحل بالنهار والليل للرجل إلا لمن به علة، وما

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 207 (SanadKitab #18260, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.