Lewati ke konten

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 252

  1. باب في الرفق بالمملوك والبهيمة، وذكر في النساء، وفي حفظ الجار، واليتيم، واحتساب المصيبة، وذكر في البنات، وذكر البضع

يصلح الفساد وإذا أكثر من ذلك خرقها، وقد مر بالنبي ﵇ حمار قد كوي في وجهه فعاب ذلك.

وسئل مالك بعد ذلك، وقيل له: ينخسها حتى يدميها؟

قال: لا بأس بذلك.

قيل: أيأكل من طعام لا يأكل منه عياله ورقيقه ويلبس ثيابًا لا يكسوهم مثلها؟

قال: أراه من ذلك في سعة، ولكن يكسوهم ويطعمهم بالمعروف.

قيل: فحديث أبي الدرداء؟

قال: كانوا يومئذ ليس لهم هذا القوت.

قال مالك: وأكره أن يُسأل الرجل عما أدخله منزله من الطعام.

قال مالك: ولا ينبغي أن يفاحش المرأة ولا يكثر مراجعتها ولا تردادها.

قال عمر بن الخطاب: ما من ناقصات عقل ودين أغلب للرجال ذوي اللب على أمورهم من النساء.

وروي أنها خلقت من ضلع أعوج فإن أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن تركتها (استمتعت) منها على عوج.

وروي أن إبراهيم ﵇ شكا سارة إلى الله ﷿ فأوحى الله إليه: البسها على ما كان فيها ما لم تكن خُربة في دينها.

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 252 (Shamela #18260, hlm. urut 148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.