Lewati ke konten

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 188

  1. باب في الورع والمكاسب وطلب الرزق وإصلاح المال، وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة وقبول الهدية والإرفاق

أن يعد سارقًا فليأكل وإلا فليأكل الميتة.

ومن نزل بذمي فلا يأخذ [منه شيئًا] إلا عن طيب نفسه.

قيل: فالضيافة التي جُعلت عليهم؟ قال: كان يُخفف عنهم يومئذ.

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار.

قال ربيعة وابن شهاب ومالك: لا تحل الخمر للمضطر وأما الميتة فليأكل ويشبع ويتزود حتى يجد عنها غنى.

قال ابن القاسم: لو كانت الدنيا كلها حرامًا أكان بد من العيش فيها؟

قال مالك: كان ابن هرمز إذا قدمت غنم الصدقة لم يأكل اللحم.

قال مالك: وأكره طعام عاصر [الخمر] وكان بكير يقبل

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 188 (Shamela #18260, hlm. urut 84)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.