Lewati ke konten

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ · ابن أبي زيد القيرواني

hlm. 191

  1. باب في رد السلام وما يخرج من الهجرة، والسلام على أهل الذمة وذكر الإخوان في الله [﷿] وذكر المكاتبة والاستئذان والمناجاة وتقبيل اليد والمبالغة في البر للزوج والقريب وذي السن أو العلم وبر الوالدين وتشميت العاطس

أخذ الجزية منهم.

وغير مالك يرى أن ذلك أخف في النصراني؛ لأنه لو أسلم حل له ما بيده.

قال مالك: ولا بأس أن تكري دارك من نصراني ويهودي إذا كان لا يبيع فيه الخمر [والخنازير] فهذا من نحو قول غيره.

قال مالك: ولا بأس أن يصرف من عندك النصراني.

باب في رد السلام وما يُخرج من الهجرة، والسلام على أهل الذمة وذكر الإخوان في الله [﷿] وذكر المكاتبة والاستئذان والمناجاة وتقبيل اليد والمبالغة في البر للزوج والقريب وذي السن أو العلم وبر الوالدين.

[وتشميت العاطس]

[١٩ ب] قال الرسول ﵊: (يُسلم الراكب على الماشي وإذا سلم

Rujukan halaman ini: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ص 191 (Shamela #18260, hlm. urut 87)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.