Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Ushuliyyah wal Fiqhiyyah · Pengarang: سعد الشثري

Baca halaman 22

  1. الفصل الثاني القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء
  2. المبحث الثاني من يحق للعامي أن يسأله

المبحث الثاني

من يحق للعامي أن يسأله

إذا وقعت مسألة للعامي وأراد أن يعرف حكم الله فيها بطريق السؤال، فليس كل إنسان صالحاً لأن يُسأل، وإنما هناك شروط معينة يجب توافرها في الشخص المسؤول بأن يكون عالماً بالأدلة الشرعية إجمالاً وتفصيلاً، قادراً على تطبيق القواعد الأصولية عليها (١). لكن السؤال هنا كيف يعرف العامي أن من يسأله قد توافرت فيه شروط الاجتهاد؟

وذكر العلماء عدداً من الطرق يتمكن بها العامي من معرفة أهلية من يسأله للإفتاء، منها (٢):

١ - أن يكون قد عرفه معرفة سابقة بالعلم والعدالة.

٢ - أن يراه منتصباً للإفتاء والتدريس معظماً عند الناس؛ لأن ذلك دليل على علمه وأهليته للإفتاء، ولعل ذلك إذا عرف أنه لا ينتصب لذلك إلا المجتهد، بحيث من لم يكن كذلك مُنع منه.

٣ - أن يدله عدل خبير عليه، فيصفه بالاجتهاد والعدالة.

٤ - أن يستفيض عند الناس أنه أهل للفتيا أو يتواتر.

٥ - رجوع العلماء إلى أقواله وفتاواه.

Rujukan halaman ini: القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، ص 22 (SanadKitab #18263, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.