Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Ushuliyyah wal Fiqhiyyah · Pengarang: سعد الشثري

Baca halaman 35

  1. الفصل الثالث القواعد الفقهية والأصولية الأخرى التي لها تعلق مباشر بالعامي
  2. المبحث الأول المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى
  3. القسم الثاني: المندوب

المبحث الأول

المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى

كثيراً ما يستعمل المفتي ألفاظ الأحكام التكليفية، وبالتالي فالعامي محتاج إلى معرفة أقسام الحكم التكليفي، ومعنى كل قسم وأسمائه، وما يترتب على فعله وعلى تركه. فالحكم التكليفي خمسة أقسام هي:

القسم الأول: الواجب:

وهو ما طلبه الشارع طلباً جازماً (١).

ومثاله: الصلاة، طلبها الشارع طلباً جازماً بقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء: ٧٨] فتكون واجبة.

ومن أسمائه: المكتوب، والفرض، والحتم، واللازم (٢).

القسم الثاني: المندوب:

وهو ما رغب الشارع في فعله من غير إيجاب (٣).

ومثاله: العفو عن إساءة الآخرين، رغب الشارع في فعله في قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى: ٤٣]، ولم يوجبه فيكون مندوباً.

وحكمه: يستحق فاعله الثواب إذا نوى به التقرب لله ولا يعاقب تاركه (٤).

Rujukan halaman ini: القواعد الأصولية والفقهية المتعلقة بالمسلم غير المجتهد، ص 35 (SanadKitab #18263, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.