Lewati ke konten

Kitab: Al-Fa'iq fi Ushulil Fiqh · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 2, halaman 19

  1. التأويل
  2. المفهوم
  3. المسألة

المفهوم

المسألة

معنى المنطوق: اللفظ إن دل في محل النطق: فمنطوق، فإن دل بالوضع: فصريح.

أو غيره إن دل بغيره:

فإن قصد، وتوقف وجوده عليه عقلا، أو شرعا، أو صدق الكلام: فاقتضاء.

أو لا يتوقف عليه، فإن اقترن بحكم لو لم يكن أو نظيره للتعليل كان لغوا، فتنبيه وإيماء.

أو لا يقصد: فإشارة

[معنى المفهوم]:

أو يدل فيه غير محل النطق: فمفهوم.

فإن وافق وافق حكمه حكمه: فمفهوم الموافقة، وإلا: فمفهوم المخالفة.

وقيل: المنطوق ما دل بطريق الوضع، ولعله الأولى، وما عداه فمفهوم.

وفيه نظر: وعليه يدل كلام إمام الحرمين.

ثم المفهوم إنما خص به - وإن كان غيره مفهوما - تمييزا بينهما.

ويسمى مفهوم الموافقة بـ (فحوى الخطاب)، و (لحن الخطاب)، والشافعي ﵁ يسميه بـ (القياس الجلي) - أيضا -، والحنفية بـ (دلالة النص).

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 2، ص 19 (SanadKitab #18281, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.