Lewati ke konten

كتاب الفنون لابن عقيل · أبو الوفاء ابن عقيل

Juz 1, hlm. 157

  1. جرى في مسألة المكره على القتل

بالبيع، أو بحكم البيع، بحيث يمنع الرد استيفاءه، فاجعله في حكم المملوك بحكم البيع في جواز رده مع الأم. فأما من يمنع الرد مع إمساكه، ويمنع الرد مع رده، فلا وجه له.

أخذ الحنفي يقول: لو رددته مع الأم لما خلا أن ترده تبعًا لها، فلا يجوز؛ لأنه يصلح أن يكون أصلًا في البيع، وأصلًا في الفسخ. ولا يجوز أن يكون أصلًا في الفسخ، لأنه لم يتناوله العقد حقيقة.

قال له الحنبلي: ولم لا يتبع في الفسخ لكونه نازعًا عن أصل تناوله البيع حقيقة، وانحطت رتبته عن أصله من حيث أنه لم يتناوله البيع حقيقة؟ فإذا كان مع تبليغك به حد الأم في كونه مملوكًا بحكم البيع، هلا جعلته بحيث يكون كالأم من حيث يفسخ عليه البيع مع الأم؟ فإن قصرته ههنا ورفعته هناك، فليس لك هذا المتصرف والتخير.

١٦٢ - جرى في مسألة المكره على القتل

قال حنفي: لما قتل المكره مع كونه لا يباشر القتل، لم يقتل القاتل مع كونه باشر؛ لأننا بينا أن الفعل منه صار فعلًا للمكره حكمًا.

قال حنبلي: لا يجوز أن يصير فعلًا له حكمًا مع كون القاتل مأثومًا ظالمًا. وأكثر ما فيه قتل غير القاتل. لأنه تسبب إلى إثارة دواعي من

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 157 (Shamela #18285, hlm. urut 151)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.