Lewati ke konten

Kitab: كتاب الفنون لابن عقيل · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 1, halaman 332

  1. قول القاضي أبي زيد الدبوسي في النكاح هل هو أفضل من التخلي لعبادة الله

وحفظهم والتزام أحكام الله. فصارت بما عليه لله تع طاعة لله وحسنة على ما شرعها الله تع. إلا أن الله تع جعل شهوات النفوس داعية إلى الإمارة ليتولاها المطيع والعاصي. وجعل ركنها على نهج أركان المعاملات، لئلا تفوت مصالح العامة بعدم النية، ولا تفسد الأمور التي بها قوام العالم. فكذلك النكاح مشروع من الله تع لا لاقتضاء الشهوة؛ بل شرعه للازدواج، والقيام على النساء وحفظهن. فهن على الضياع بدون تتمة من الرجال وكمال النفقة؛ فإنهن عاجزات عن التكسب والنسل الذي علق به بقاء العالم ووجود عباد الله الذين منهم الأولياء. فصار بما عليه من الأعمال لله تع طاعة وحسنة. غير أن الله تع سلط شهوات النفوس داعية ليتولاه العاصي والمطيع. وجعل ركنها ركن المعاملات. فلا تفوت هذه المصالح ولا تبدل ما حكم الله من البقاء بفساد قصد العباد. فيكون المنكر لطاعته متخلفًا عنه والعامل له كالمطيع. دل عليه إذا تاقت نفسه. فإنه إن اعتذر بأن فيه حفظًا عن الزنا، ففي نكاح الذي لا تتوق نفسه حفظ المرأة عن الزنا؛ فلا يختلفان فيه.

وقد سئل رسول الله صلعم عن الجماع: أنقضي شهواتنا ونثاب عليها؟ فقال نعم؛ الحكمة التي قلناها. ألا ترى أن التسبب لرفع الهلاك عن الحي خير من صلاة النفل؟ والتسبب للوجود يكون فوقه. ثم نفضل الإمارة والنكاح على التخلي للعبادة لمعانٍ معقولة. منها أن المتخلي للعبادة عامل

Rujukan halaman ini: كتاب الفنون لابن عقيل، ج 1، ص 332 (Shamela #18285, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.