بزيادة، فأراد ان يبيعها مرابحة، باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.
[٢٥٦\ ١٠]- وأجمعوا أن من باع\ سلعة، وتبرأ من عيوب ذكرها وسمّاها،
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
بزيادة، فأراد ان يبيعها مرابحة، باعها على ثمنها الثاني لا الأول، إلا أبا حنيفة فإنه قال: يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من الثمن الثاني إن أحب.
[٢٥٦\ ١٠]- وأجمعوا أن من باع\ سلعة، وتبرأ من عيوب ذكرها وسمّاها،
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 244 (SanadKitab #18287, hlm. urut 210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.