Lewati ke konten

نوادر الفقهاء · محمد بن الحسن الجوهري

hlm. 254

  1. باب الشفعة

شركائه، فأراد بقيتهم أن يأخذ ذلك بالشفعة، كان لهم ذلك وكان له حظه معهم، ولم يكن بابتياعه خارجاً عن ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: -في إحدى روايتين عنه- لا حق له في ذلك، وهو كله بين شركائه الباقين سواه وسوى البائع منه.

[٢٦٥\ ٣]- وأجمعوا أن لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس النخل والشجر لم يبع معه النخل والشجر، إلا مالكاً فإنه جعل فيه الشفعة.

Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 254 (Shamela #18287, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.