فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكاً، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.
[٢٧٠\ ٥]- وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئراً إجارة صحيحة، ثم
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
فيه، كان القول فيه قوله، إلا مالكاً، فإنه قال: إن لم يسلم إليه ماحمل، أو سلمه وأتى بالقرب من ذلك، فالقول قوله، وإن تطاول ذلك فالقول قول صاحب المتاع مع يمينه عليه.
[٢٧٠\ ٥]- وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ضئراً إجارة صحيحة، ثم
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 260 (SanadKitab #18287, hlm. urut 223)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.