أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردّها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.
[٢٧٣\ ٨]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردّها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.
[٢٧٣\ ٨]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 263 (SanadKitab #18287, hlm. urut 226)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.