محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا، إلاَّ الشافعي ﵁، فإنه قال: _في إحدى روايتين عنه_ ليس له ذلك إلاَّ بإذن ربه له فيه.
[٢٨٠/ ٣]- وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلاَّ
نوادر الفقهاء · محمد بن الحسن الجوهري
محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا، إلاَّ الشافعي ﵁، فإنه قال: _في إحدى روايتين عنه_ ليس له ذلك إلاَّ بإذن ربه له فيه.
[٢٨٠/ ٣]- وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلاَّ
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 270 (Shamela #18287, hlm. urut 232)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.