[٤٣/ ٤]- وأجمع الصحابة ﵃ أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح, لا, بل يستحسن.
[٤٤/ ٥]- وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم) ومنزله قبل المواقيت إلى الآفاق, أو بعدها إلى مكة, (فلا) ينبغي له أن يدخل مكة إلّا محرمًا, إلّا محمد بن شهاب الزهري ﵁ فإنه أباحها ذلك غير محرمين.