Lewati ke konten

نوادر الفقهاء · محمد بن الحسن الجوهري

hlm. 65

  1. باب المناسك

شيئاً، إلا الحسن بن صالح ﵁/ فإنه قال: لا ينبغي له أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة.

[٤٦/ ٧]-وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله ﷿ من ذلك، ولا كفارة عليه، ولا دم عليه، إلا الأوزاعي ﵁ فإنه أوجب عليه دما يهريقه.

[٤٧/ ٧]-وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل والنهار، على الأكمام، وفي الصحراء، وعلى كل شرف، وفي كل واد وعند الركوب إذا استوى به البعير قائماً، إلا مالك بن أنس ﵁ فإنه كره له ذلك في المسجد الحرام وفي منى.

Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 65 (Shamela #18287, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.