[٥٢/ ١٤]-وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الجمعة بعد قضاء العمرة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.
[٥٣/ ١٤]-وأجمعوا أن إشعار البُدن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
[٥٢/ ١٤]-وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الجمعة بعد قضاء العمرة، إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.
[٥٣/ ١٤]-وأجمعوا أن إشعار البُدن حَسَن، لا، بل جعله بعضهم
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 69 (SanadKitab #18287, hlm. urut 42)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.