إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي ﵁، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.
[٨٨/ ٥]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في
Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري
إلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي ﵁، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.
[٨٨/ ٥]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في
Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 97 (SanadKitab #18287, hlm. urut 68)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.