Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري

Baca halaman 99

  1. باب الطلاق

حماد بن أبي سليمان، ثم زفر بن الهذيل ﵄، فإنهما قالا: يعود اليمين عليه أيضا.

[٩٠/ ٧]-وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق، فقد لزمه الإيقاع أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك، إلا داود بن علي الأصبهاني ﵁، فإنه قال: لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير عينها.

[٩١/ ٨]-وأجمعوا سواء أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها أنهن لا يطلقن عليه جميعاً، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه قال: هن طوالق جميعاً.

Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 99 (SanadKitab #18287, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.