Lewati ke konten

Kitab: Nawadirul Fuqaha' · Pengarang: محمد بن الحسن الجوهري

Baca halaman 122

  1. باب العتاق والتدبير والمكاتبة وأمهات الأولاد

فقبل العبد ذلك، عتق ووجبت عليه الخدمة، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه.

[١٢٠/ ١٠]- وأجمعوا أنه لو قال لعبده: "اخدمني سنة وأنت حر"، أو "اخدم ابني فلانًا"، أو "فلانًا الأجنبي سنة ثم أنت حر"، فقبل العبد ذلك، ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل، أن ذلك القول قد بطل، لأن صفة العتاق لم تتم، إلا مالكًا ﵁، فإنه قال: إن كان قال: "أخدمني سنة وأنت حر"، فمات قبل السنة خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان قال: "أخدمني ابني فلانًا، أو فلانًا الأجنبي سنة وأنت حر"، فمات المشترط خدمته فبل السنة نظر: فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام السنة وعتق، وإن كان على وجه الحضانة والكفالة عتق بموت ذلك المشترط خدمته إياه، ولم يخدم أحدًا بعده.

[١٢١/ ١١]- وأجمع الصحابة ﵃ أن ما ولدت المدبرة في

Rujukan halaman ini: نوادر الفقهاء، ص 122 (SanadKitab #18287, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.