Lewati ke konten

Kitab: Zawa'id Tarikh Baghdad · Pengarang: خلدون الأحدب

Baca Juz 6, halaman 155

  1. الزوائد
  2. ١١٤٦

مرتبة الحديث:

إسناده تالف. ومَتْنُهُ صحيح من أوجه أخرى.

ففيه (الحسين بن حُمَيْد بن الرَّبيع الخزَّاز أبو عبيد اللَّه) وقد ترجم له في:

١ - "الكامل" (٢/ ٧٧٧ - ٧٧٨) واتَّهمه بالكذب.

٢ - "تاريخ بغداد" (٨/ ٣٨ - ٣٩) ونقل عن مُطَيَّن قوله فيه: "كذَّاب ابن كذَّاب ابن كذَّاب".

التخريج:

لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث جابر في كُلِّ ما رجعت إليه. واللَّه ﷾ أعلم.

لكن روى النَّسَائي في الزكاة، باب الصدقة لا تحلُّ للنبيِّ ﷺ (٥/ ١٠٧) -واللفظ له-، والتِّرْمِذِيّ في الزكاة، باب في كراهية الصدقة للنبيِّ ﷺ وأهل بيته (٣/ ٣٦) رقم (٦٥٦) وقال: "حسن غريب"، من طريق بَهْز بن حَكِيم، عن أبيه، عن جَدِّه قال: "كان النبيُّ ﷺ إذا أُتي بشيءٍ سَأَلَ عنه أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فإنْ قيلَ صَدَقَةٌ، لم يَأْكُلْ، وإن قيلَ هَدِيَّةٌ بَسَطَ يَدَهُ".

والحديث قد صَحَّ من أوجه أخرى، انظرها في: "جامع الأصول" (٤/ ٦٥٣ - ٦٦٠)، و"مجمع الزوائد" (٣/ ٨٩ - ٩١).

ومن ذلك، ما رواه مسلم في الزكاة، باب ترك استعمال آل النبيِّ ﷺ على الصدقة (٢/ ٧٥٢ - ٧٥٤) رقم (١٠٧٢)، وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس. . . (٣/ ٣٨٦ - ٣٨٩) رقم (٢٩٨٥)، والنَّسَائي في الزكاة، باب استعمال آل النبيِّ ﷺ على الصدقة (٥/ ١٠٥ - ١٠٦)، من حديث عبد المُطَّلِب بن ربيعة بن الحارث،

Rujukan halaman ini: زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، ج 6، ص 155 (SanadKitab #183, hlm. urut 3096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.