قال الحافظ في الفتح (١١/ ٢٦٥): "وقد اختلفت ألفاظ رواته عن أبي ذَرٍّ".
واعتبرت الحديث من الزوائد لاختلاف لفظ الخطيب عن لفظهما.
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "ما يَسْرُّني أنَّ لي أُحُدًا ذَهَبًا، تأتي عليَّ ثالثةٌ وعندي منه دينارٌ، إلَّا دينارٌ أرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عليَّ". رواه مسلم في الزكاة، باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة (٢/ ٦٨٧) رقم (٩٩١).
وله شاهد آخر من حديث ابن عبَّاس مرفوعًا، رواه البزَّار في "مسنده" (٤/ ٢٦٥) رقم (٣٦٨٢) -من كشف الأستار-، ولفظه عنده: "ما يَسُرُّني أنَّ أُحُدًا لي ذَهَبًا أُنْفِقُهُ في سبيل اللَّه، أموتُ يوم أموت أترك منه دينارًا، إلَّا دينارًا أُعِدُّهُ لغريم إن كان. فمات رسول اللَّه ﷺ وما ترك دينارًا، ولا دِرْهَمًا، ولا عَبْدًا، ولا وليدًا، وترك دِرْعَهُ رَهْنًا بثلاثين صاعًا من شعير".
قال الهيثمي في "المجمع" (١٠/ ٣٢٦): "روى التِّرْمِذِي وابن ماجه بعضه. رواه البزَّار وإسناده حسن".
* * *
١٢٧٣ - أخبرنا أبو مسلم غالب بن عليّ بن محمد الرَّازي -بِنَيْسَابُور-، حدَّثنا الحسين بن أحمد بن محمد الصَّفَّار -بهَرَاة-، حدَّثنا عبد الملك بن محمد بن عبد الوهاب أبو محمد، حدَّثنا داود بن أحمد أبو سليمان البغدادي -وكان يسكن دِمْيَاط، إملاءً علينا-، حدَّثنا أبو عبد الرحمن مَعْمَر بن مَخْلَد (¬١) الشَّيْبَاني السَّرُوجيّ، حدَّثنا الرَّبيع بن بَدْر، عن أبيه، عن جَدِّه،
عن الأَسْقَع (¬٢) قال: كنت أُرَحِّلُ للنبيِّ ﷺ فأصابتني جَنَابَةٌ، فقال