Lewati ke konten

Kitab: Zawa'id Tarikh Baghdad · Pengarang: خلدون الأحدب

Baca Juz 8, halaman 306

  1. الزوائد
  2. ١٧٩٤

ترجمة (عيسى بن جَارِيَة) -، من طريق يعقوب بن عبد اللَّه الأَشْعَرِي، عن عيسى بن جَارِيَة، عنه، به.

وقال ابن عدي: غير محفوظ.

ورواه مسلم مطوَّلًا، في المُسَاقَاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. . . (٣/ ١٢٠٠) رقم (١٥٧٢)، دون ذكر الرخصة لابن أُمِّ مكتومٍ ثم أمره بقتله. ولفظه عنده من طريق ابن جُرَيْج، أخبرني أبو الزُّبَيْر أنَّه سمع جابر بن عبد اللَّه يقولُ: "أَمَرَنَا رسول اللَّه ﷺ بِقَتْلِ الكِلَابِ، حتَّى إنَّ المَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ البَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ. ثم نهى النبيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا. وقال: عَلَيْكُمْ بالأَسْوَدِ البَهِيمِ ذي النُّقْطَتَيْنِ، فإنَّه شَيْطَانٌ".

وروى البخاري في بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (¬١). . . (٦/ ٣٦٠) رقم (٣٣٢٣)، ومسلم في الموضع السابق رقم (١٥٧٠) -واللفظ له-، وغيرهما، عن ابن عمر قال: "أَمَرَ رسول اللَّه ﷺ بقَتْلِ الكِلَابِ. فَأَرْسَلَ في أَقْطَارِ المَدِينةِ أَنْ تُقْتَلَ".

وانظر في فقه الحديث: "شرح النووي على صحيح مسلم" (١٠/ ٢٣٤ - ٢٣٧)، و"نيل الأوطار" (٨/ ١٣٣ - ١٣٥) ط باكستان.

* * *

١٧٩٤ - أخبرنا محمد بن أحمد بن رِزْق، أخبرنا محمد بن الحسن بن زياد المُقْرِئ النَّقَّاش، حدَّثنا الحسين بن حمَّاد المُقْرِئ -بقَزْوِين-، حدَّثنا الحسين بن مروان الأَنْبَاري، حدَّثني محمد بن يحيى المُعَاذِيّ قال: قال يحيى بن أَكْثَم في مجلس الواثق -[وَذَكَرَ قِصَّةً فيها أنَّ الخليفة الواثق سأل

Rujukan halaman ini: زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، ج 8، ص 306 (SanadKitab #183, hlm. urut 4500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.