التخريج:
رواه البُخَاري في الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر (١/ ٣٥٤)، ومسلم في الأشربة، باب بيان أنَّ كُلَّ مسكر خمر وأنَّ كُلَّ خمر حرام (٣/ ١٥٨٦)، والنَّسَائي في الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر (٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، وابن ماجه في الأشربة، باب كل مسكر حرام (٢/ ١١٣٢) رقم (٣٣٨٦)، عن عائشة ﵂ مرفوعًا: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حَرَامٌ".
ورواه أبو داود في الأشربة، باب النهي عن المسكر (٤/ ٩١) رقم (٣٦٨٧)، والتِّرْمِذِيّ في الأشربة، باب ما جاء في ما أسكر كثيره فقليله حرام (٤/ ٢٩٣) رقم (١١٨٦)، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وما أَسْكَرَ منه الفَرَقُ (¬١)، فَمِلْءُ الكَفِّ منه حَرَامٌ".
قال التِّرْمِذِيُّ: "قال أحدهما (¬٢) في حديثه: الحُسْوَة (¬٣) منه حرام. هذا حديث حسن".
وإنَّما اعتبرت الحديث من الزوائد، لأنَّه ليس عندهم قوله: "وكُلُّ حرامٍ خَمْرٌ (¬٤) "، وقوله: "فَالْقَطْرَةُ منه حَرَامٌ".
ولم أقف على هاتين الزيادتين في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه ﷾ أعلم.
* * *