التخريج:
لم أقف عليه في كُلِّ ما رجعت إليه، واللَّه ﷾ أعلم.
وقد روى البخاري في النكاح، باب ما يُتَّقي من شؤم المرأة (٩/ ١٣٧) رقم (٥٠٩٦)، ومسلم في الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وبيان الفتنة في النساء (٤/ ٢٠٩٧) رقم (٢٧٤٠)، وغيرهما، عن أسامة بن زيد ﵄ مرفوعًا: "ما تركتُ بعدي فتنةً أضرَّ على الرِّجَالِ من النِّسَاءِ".
* * *
٢١١٢ - أخبرنا الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم المَخْزُوميّ، حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق، حدَّثنا هَيْذَام بن قُتَيْبَة، حدَّثنا عبد اللَّه بن صالح العِجْلِيّ، حدَّثنا زهير، عن (¬١) عبَّاد بن كَثِير قال: حدَّثني أبو عبد اللَّه قال: حدَّثني عطاء بن يَسَار،
عن أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النبيِّ ﷺ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنِ ابْتُلِيَ بالقَضَاءِ بينَ المسلمينَ فلا يَقْضِ بينَ اثنينِ وهو غَضْبَانُ".
(١٤/ ٩٦ - ٩٧) في ترجمة (هَيْذَام بن قُتَيْبَة المَرْوَزِيّ).
مرتبة الحديث:
إسناده ضعيف جدًّا. وقد صَحَّ من حديث أبي بَكْرَةَ مرفوعًا بلفظ: "لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بين اثنينِ وهو غَضْبَانُ".
فيه (عبَّاد بن كَثِير الثَّقَفِيّ البَصْرِيّ)، وهو متروك. وقال أحمد: روى أحاديث كذب. وتقدَّمت ترجمته في حديث (٦٠٦).