ومن هذه الشواهد، ما رواه النَّسَائي في قيام الليل، باب كيف الوتر بثلاث. (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥)، والدَّارَقُطْنِيّ في "سننه" (٢/ ٣٢)، والطَّحَاويّ في "شرح معاني الآثار" (١/ ٢٨٠)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٤)، ومحمد بن الحسن في "الموطأ" ص ٩٦ رقم (٢٦٦)، وابن أبي شَيْبَة في "مصنَّفه" (٢/ ٢٩٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣١)، وفي "معرفة السنن والآثار" (٤/ ٧٠) رقم (٥٤٩٦)، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيّ في "قيام الليل" ص ١٢٦ - من مختصره-، عن عائشة أنَّها قالت: "كانَ رسول اللَّه ﷺ لا يُسَلِّمُ في رَكْعَتَي الوَتْرِ".
ولفظ الحاكم والبيهقي في "المعرفة": "كان رسول اللَّه ﷺ لا يُسَلِّمُ في الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ من الوَتْرِ".
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وأقرَّه الذَّهَبِيُّ.
وقال النَّوَويّ في "المجموع شرح المُهَذَّب" (٤/ ١٧ - ١٨): "رواه النَّسَائي بإسناد حسن. ورواه البيهقي في "السنن الكبيرة" بإسناد صحيح، وقال: يُشْبِهُ أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإِيْتَار بتسع".
ورواه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٣٠٤)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٨)، عن عائشة ﵂ بلفظ: "كان رسول اللَّه ﷺ يُوتر بثلاثٍ لا يُسَلِّمُ إلَّا في آخِرِهِنَّ".
هذا لفظ الحاكم، ولفظ البيهقي: "كان رسول اللَّه ﷺ يُوتر بثلاثٍ لا يقعدُ إلَّا في آخِرِهِنَّ".
ولم يتكلَّم الحاكم على الحديث بشيء، ولا الذَّهَبِيّ أيضًا في "تلخيص المستدرك".
ورواه أحمد في "المسند" (٦/ ١٥٥ - ١٥٦) مطوَّلًا، عن عائشة، وفيه: "ثم أَوْتَرَ بثلاثٍ لا يَفْصِلُ فيهنَّ".