Lewati ke konten

Kitab: Zawa'id Tarikh Baghdad · Pengarang: خلدون الأحدب

Baca Juz 2, halaman 69

  1. الزوائد
  2. ١٩٥

أصحاب النبيِّ ﷺ ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التابعين وغيرِهِمْ. قالوا: لا نكاح إلَّا بشهودٍ. لم يختلفوا في ذلك مَنْ مَضَى منهم، إلَّا قومًا من المتأخرين من أهل العِلْم. وإنما اختلفَ أهلُ العِلْمِ في هذا إذا شَهِدَ واحدٌ بعدَ واحدٍ، فقال أكثرُ أهل العِلْمِ من أهل الكوفة وغيرِهِمْ: لا يجوزُ النِّكَاحُ حتى يَشْهَدَ الشَّاهِدَانِ معًا عند عُقْدَةِ النِّكَاحِ. وقد رأى بعض أهل المدينة إذا أُشْهِدَ واحدٌ بعدَ واحدٍ، فإنّه جائزٌ، إذا أعلنوا ذلك. وهو قول مالك بنِ أنسٍ وغيرِهِ. هكذا قال إسحاقُ فيما حَكَى عن أهل المدينة. وقال بعض أهل العِلْمِ: يجوزُ شهادةُ رجلٍ وامرأتينِ في النِّكَاحِ. وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ".

وسيأتي تخريجه من حديث السيدة عائشة ﵂ برقم (١٨٤٠).

* * *

١٩٥ - أخبرنا أبو نُعَيْم قال: نبأنا سليمان بن أحمد الطبراني قال: نبأنا محمد بن الحسين أبو الشيخ الأَبْهَري الأَصْبَهَاني -ببغداد- قال: نبأنا محمد بن موسى الحَرَشِي قال: نبأنا سهيل بن عبد اللَّه، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلَابَة،

عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ لَمْ يَرْضَ بقضاءِ اللَّهِ ويُؤْمِنْ بِقَدَرِ اللَّهِ، فليلتمس إلهًا غيرَ اللَّهِ ﷿".

(٢/ ٢٢٧) في ترجمة (محمد بن الحسين بن إبراهيم الأَصْبَهَانِيّ أبو الشيخ).

مرتبة الحديث:

إسناده ضعيف.

ففيه (سهيل بن أبي حَزْم: مِهْرَان أو عبد اللَّه، القُطَعِيّ البَصْري أبو بكر) وقد ترجم له في:

١ - "التاريخ الكبير" (٤/ ١٠٦) وقال: "ليس بالقويِّ عندهم".

٢ - "الضعفاء الصغير" للبخاري ص ١١٤ رقم (١٥٤) وقال: "منكر الحديث".

Rujukan halaman ini: زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة، ج 2، ص 69 (SanadKitab #183, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.