٥٦٠ - * روى الحاكم عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله، ﵌ يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم.
٥٦١ - * روى الحاكم عن ابن عباس ﵄ قال: نهى رسول الله ﵌ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن النساء الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن بيع الخمس حتى يقسم.
٥٦٢ - * روى البخاري عن أسلم مولى عمر ﵁ أنه سمع عمر يقول: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس بباناً، ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها، كما قسم النبي ﷺ خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
وفي رواية أخرى (١): قال عمر: لولا آخر المسلمين، ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي ﷺ خيبر.
٥٦٣ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر.
٥٦٤ - * روى البخاري عن عائشة ﵂ قالت: لما فتحت خيبر، قلنا: الآن نشبع من التمر.
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية، ج 2، ص 835 (SanadKitab #18332, hlm. urut 805)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.