Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (as-Sirah an-Nabawiyyah) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 2, halaman 912

  1. الباب الثالث من الاستقرار في المدينة حتى الوفاة
  2. السنة الثامنة للهجرة
  3. فصل: في فتح مكة
  4. تقديم

الكعبة، فقال رسول الله ﷺ: "اقتلوه".

وفي الموطأ (١): ولم يكن النبي ﷺ فيما نرى يومئذ - والله أعلم - محرماً.

وقال أبو داود (٢): اسم ابن خطل: عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.

٦٢٥ - * روى البخاري ومسلم عن أم هانئ ﵂ أخت علي بن أبي طالب ﵁ قالت: ذهبت إلى رسول الله ﷺ عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره بثوب، فسلمت عليه، فقال: "من هذه؟ " فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: "مرحباً بأم هانئ" فلما فرغ من غسله، قام فصلى ثماني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد، فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي: أنه قاتل رجلاً قد أجرته - فلان ابن هبيرة - فقال رسول الله ﷺ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، قالت أم هانئ: وذلك ضحى.

وفي رواية الترمذي (٣): أن أم هانئ قالت: أجرت رجلين من أحمائي، فقال رسول الله ﷺ: "قد آمنا من آمنت".

وفي رواية أبي داود (٤): أنها أجارت رجلاً من المشركين يوم الفتح، فأتت النبي ﷺ، فذكرت له ذلك، فقال: "قد أجرنا من أجرت، وآمنا من آمنت".

قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية، ج 2، ص 912 (SanadKitab #18332, hlm. urut 880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.